الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )

82

شرح الرسائل

أحد المشتبهين أوّلا ، ثمّ أكل الآخر ، فأجاب بقوله : ( مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة . ومنها : حكم بعض ) الفقهاء ( بصحة ائتمام ) أي اقتداء ( أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه . ومنها : حكم الحاكم ) بعد تعارض البيّنات أو بعد التحالف لو فقدت البيّنة ( بتنصيف العين ) كالدار ( التي تداعاها رجلان بحيث يعلم ) من الخارج ( صدق أحدهما وكذب الآخر ) كما إذا علمنا أنّ زيدا وهب تمام داره على أحد ولديه فيدّعي عمرو أنّه وهبها لي وادّعى بكر أنّه وهبها لي ( فإنّ لازم ذلك ) الحكم ( جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنّه « ثالث » يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي ) وأمّا لو تداعاها رجلان ولم يعلم كذب أحدهما بل احتمل اشتراكهما فلا يلزم ما ذكر . ( ومنها : حكمهم « فقهاء » فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ) فجعلا دراهمهما الثلاثة عند أمين ( فتلف أحد الدراهم من عند الودعي بأنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا ) لأنّ أحدهما لصاحب الاثنين بالاتفاق ، والآخر محتمل فينصف جمعا بين الحقّين ( فإنّه قد يتفق افضاء ذلك ) الفتوى ( إلى مخالفة تفصيلية كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فإنّه « ثالث » يعلم تفصيلا بعدم انتقاله ) بتمامه ( من مالكه الواقعي إليه « ثالث » . ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ) فقال : هذا الفرس لزيد ( ثمّ أقرّ بها للآخر ) فقال : هذا الفرس لعمرو ( فإنّه « مقر » يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل ) فيدفع الفرس لزيد وقيمته لعمرو بعنوان الغرامة ، لأنّه أتلف العين باقراره الأوّل واقرار العقلاء جائز ( فإنّه قد يؤدّي ذلك ) الفتوى ( إلى اجتماع العين والقيمة عند